تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
239
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2047 ] مسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكَّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا ، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ( * ) ( 1 ) .
--> ( * ) والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثمّ إعادة الصلاة .